الشيخ محمد إسحاق الفياض
55
مختصر مناسك الحج
س : لا يجوز للمحرم التظليل بالظل الجانبي ، فإذا كان الظل الجانبي بشكل قضبان بينها فتحات ، فهل يعتبر ظلا بحيث يوجب الكفارة أم لا ، لان الهواء ينفذ ؟ ج : هذا على فتوى السيد الخوئي ( قده ) وإما على فتوانا فلا يضر الظل الجانبي ، لان الممنوع على المحرم هو أن يستظل بظل فوق رأسه ، وإما استظلاله بظل جانبي يمينا وشمالا واماما وخلفا فلا يضر إذا كان رأسه مكشوفا . س : وهل تجب الكفارة على مرافقي النساء في الباصات المسقوفة ؟ ج : نعم تجب الكفارة عليهم . س : إذا سكن الحاج في الأحياء والمناطق الجديدة في مكة المكرمة التي تكون قريبة من منى أو غيرها ونزل في هذه المنازل وأراد الذهاب إلى بيت اللّه الحرام لتأدية مناسك الطواف وغيره فهل يجوز له التظلّل بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى الحرم قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز ؟ ج : نعم يجوز .